المحقق الأردبيلي

119

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) سيأتي عبارة التذكير بعيد هذا . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) قال في التذكرة : ولا يكلف بيع داره وشراء أدون إذا كان داره بقدر كفايته ، وكذا لا يكلف بيع خادمه وشراء أدون ، ولا بيع فرسه ، وشراء أدون ، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه ، ثم نقل إلى آخر ما نقله الشارح قده عنه ثم قال : نعم لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو ثوبه الذي يلبسه رهنا ، جاز بيعه كما أنه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره جاز قبض ثمنه هههنا ( انتهى ) .